فهرس الكتاب

الصفحة 3168 من 7126

٦٦٥١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحجاج، قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن يحيى بن هشام أخبره أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن لا يغرز الآخر خشبا في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ أمر أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف: يا أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة. قال عمرو: فأنا نظرت إلى ذلك (١) .

قال أبو بكر: وقد اختلف في ذلك، فكان مالك بن أنس يقول (٢) في قول النبي ﷺ: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي ملك " إنما كان من رسول الله ﷺ تخصيصا ولا يقضى به على الناس وفي العمل به فضل ومكرمة.

قال مالك (٣) : وكان المطلب (٤) يقضي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت