أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن [يزيد] (١) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة (٢) ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية " .
وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.
هذا قول ابن سيرين والشافعي (٤) وأبي ثور، وبه قال النعمان