عن مجاهد، عن ابن عمر فيمن مس إبطه؟ قال: عليه الوضوء (١) .
وروينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه: لا شيء عليه.
١٤٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه، فليس عليه شيء (١) .
١٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن أبي جعفر الرازي، أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة.
وهذا قول الحسن، والحارث العُكلي، وبه قال مالك بن أنس (٣) ، والليث، والشافعي (٤) ، وأحمد، وإسحاق (٥) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) .
قال أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إنَّ عليه الوضوء.
* * *