مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة، وإن كره الورثة.
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه (١) .
٦٧٤٥ - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال (٢) . حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي.
وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال. وكذلك قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.
وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة، وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع:
٦٧٤٦ - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣) ، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. ??ال: