احتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا أيضا يرجع إلى العلم.
مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون له بأرض كذا وارثا غير فلان، فكان مالك (١) يقول: لا تجوز شهادتهم حتى يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارثا في شيء من الأرض إلا فلان ابن فلان. وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢) . ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من الأرض إذا اطلقوا الشهادة، وقال يعقوب ومحمد (٣) : كذلك لا نجيزه حتى يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثا غيره.