فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 7126

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا قال الشافعي (١) . وقال بعض من يقول بقول أصحاب الرأي: إذا قال: هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي، فإن القاضي ينفذ شهادتهما. وقد روينا عن ابن عمر بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا (٢) ، وكان سوار إذا وثق بهم فقالوا: لا نرى إلا خيرا، أو لا نعلم إلا خيرا قال: وأنا لا أعلم إلا خيرا، فلا يقبل شهادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت