كانت عائشة تشرك بينهم، وكان ابن مسعود يقول: للذكران دون الإناث (١) .
٦٧٥٩ - وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة، فقال له علقمة: هل كان [أحد] (٣) من أصحابك أثبت عندك من عبد الله في هذا، وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لا، ولكني لقيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة وهم يشركون بينهم (٤) .
وهذا قول مالك بن أنس (٥) ، وسفيان الثوري، والشافعي (٦) ، وأحمد (٧) ، وإسحاق.
وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران من ولد الابن دون البنات. وبه قال أبو ثور.
وقد احتج بعض من يقول بقول علي، وزيد، وعائشة بقول الله ﵎ ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (٨) ، فأجمعوا أن الابنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الابن وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما أخذت الابنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال