٦٨٠٧ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (١) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، والأشعث، عن الشعبي، أن عليا وزيدا كانا يورثان ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وكانا يجعلان السدس لأقربهما (٢) .
٦٨٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يرثن الجدات الأربع (٣) .
وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات، ويطرحان أم أبي الأم.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا اجتمع الجدات فكن ثلاثا أو أربعا، وكن سواء إلى الرجل، فالسدس فيهن.
قال أحمد بن حنبل (٤) : يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. وكذلك قال إسحاق (٥) ، وهي أم أم أبيه، وأم أبي أبيه، وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم.
وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين، روي هذا القول عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال الزهري: لا نعلم ورث في الإسلام إلا جدتين، وممن قال: لا تورث أكثر من جدتين