فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 7126

فقاسم به الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرا له من مقاسمتهم، فأخذ بذلك عبد الله (١) .

٦٨٣٠ - حدثنا محمد قال: حدثنا سعيد (٢) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة قال: حدثنا الهيثم بن (بدر) (٣) ، عن شعبة بن التوءم الضبي قال: توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب وترك جده وإخوته فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس، ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان بن عفان، وترك جده وإخوة، فأتيت ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة الثلث، فقلت: أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد مع الإخوة السدس، ثم جعلت الآن له الثلث؟ فقال عبد الله: إنما نقضي بقضاء أئمتنا.

قال أبو بكر: المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن عبد الله بن مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا إلى الثلث، وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب والأم في المقاسمة، ولا يعتد بهم. فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم، أقام الإخوة من الأب ذكورا كانوا أم ذكورا وإناثا مقام الإخوة من الأب والأم، فقاسم بهم الجدة كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأم، وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن الجد، وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورا كانوا أو ذكورا وإناثا مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت