فهرس الكتاب

الصفحة 3454 من 7126

عمر بن الخطاب، أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث.

٦٨٤٢ - ورواه عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال - يعني الميراث.

قال أبو بكر: وهذا الصحيح.

وقالت طائفة: يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهما، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت.

٦٨٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه أتى بفريضة ابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: أعطاه عبد الله المال كله، فقال: يرحم الله ابن مسعود إن كان لفقيها، لكني أعطيه سهما من قبل أمه، ثم أقسم المال بينهم (١) .

٦٨٤٤ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت