فهرس الكتاب

الصفحة 3468 من 7126

وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (١) .

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر " (٢) .

كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣) ، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤) ، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.

وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد (٥) الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.

قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان " (٦) . فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت