وبه قال الحسن البصري، والشعبي، والحكم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه (١) .
وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين، ولا يرثهم، لأنه كافر، وقال النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر " (٢) .
كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٣) ، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤) ، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري.
وقال أحمد بن حنبل: ميراث المرتد للمسلمين، يقتل ويؤخذ ماله مات أو قتل، لأن دمه كان مباحا، وضعف أحمد (٥) الحديث الذي روي عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
قال أبو بكر: والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين يضعه الإمام حيث يحب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان " (٦) . فإذا