القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وروي عن ابن عباس، والحسن البصري، وطاوس: أن القاتل لا يرث شيئا، وبه قال سفيان الثوري.
وقال أصحاب الرأي (١) : لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من قتل ولا من ماله شيئا، وهذا مذهب الشافعي (٢) ، وأحمد بن حنبل (٣) .
٦٨٦٨ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمد.
٦٨٦٩ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر (٥) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا يرث قاتل شيئا.
٦٨٧٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (٧) .