يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود (١) . وقال عبيد الله بن الحسن: لا يورث الحميل إلا ببينة، وإذا أقر بأن هذا أخوه أو ابن عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان - وليس بثابت عنه (٢) - أنه كان لا يورث بولادة أهل الشرك (٣) .
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة الكفر (٤) .
وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث - يعني الحميل - وعن مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلا، وقال الحكم وحماد: يورث الحميل.
قال أبو بكر: بعث الله نبيه ﷺ ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين، فأثبت النبي ﷺ أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولادة الذي كان في الشرك لا اختلاف في ذلك أعلمه، وقد قال رجل للنبي ﷺ: من أبي؟ قال: "أبوك حذافة " .