فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: وهذا القول الذي يصح فيه القياس، واحتج بعض أهل المدينة لقول مالك بظاهر أخبار ابن عمر، وهي أخبار ثابتة.
٦٩٢٣ - أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (١) حدثهم قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما عبد كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا فإنه يقوم بأعلى القيمة - أو قال: قيمة عدل - لا وكس ولا شطط، ثم يغرم لصاحبه حصته، ثم يعتق " (٢) .
قال سفيان: وكان عمرو يشك فيه هكذا.
٦٩٢٤ - وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٣) قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد، قوم عليه قيمة، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " (٤) .
قال أبو بكر: فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار: يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم، وفي حديث آخر: أقيم ما بقي في ماله. ولو كان قد عتق بالقول الأول لم يكن لقوله: أقيم ما بقي في ماله معنى إذا لم يبق منه شيء.
٦٩٢٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن معمر، عن الزهري،