بعضه يورث ولا يرث، وادعى الإجماع على أنه لا يرث، وحكى بعض أهل العراق أنه قال: لا يرث ولا يورث، وكان أبو ثور يميل إلى معنى قول علي أنه يرث ويورث بقدر ما فيه الحرية، وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: إذا كان المعتق معسرا، فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق، الميراث بينهما. وبقي قولان شاذان في هذا الباب هما مذكوران في الكتاب.