فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 7126

٦٩٤٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سليمان، عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولى له فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة، فأمر أن يشترى به رقابا فيلحقونها به، أي: يعتقونها (١) .

وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدا: أن ميراثه للمؤمنين وأنهم يعقلون عنه جميعا (٢) .

وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة، فهو يوالي من شاء، وهو مسيب، وإن لم يقل: وال من شئت.

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه، وقال مرة: ميراثه في بيت مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه.

وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته.

وقالت طائفة: ليس له أن يوالي (٣) أحدا وولاؤه لجماعة المسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك بن أنس (٤) .

وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدا حتى مات دعي الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت