والزبير بن العوام، ومروان بن الحكم.
٦٩٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١) ، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن الأسود أن شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم حرة ولها أولاد، قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لموالي الأم، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل، حتى حدثه الأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا أعتق. فقضى به شريح بعد.
٦٩٦٨ - حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا الحسين (بن الوليد) (٢) قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، أن شريحا كان لا يرجع عن قضاء قضى به، حتى حدثه الأسود عن عمر، أنه قال في حرة تزوجها عبد فولدت له أولادا ثم أعتق العبد قال: عصبته عصبة مواليه فأخذ به شريح (٣) .
٦٩٦٩ - حدثنا موسى قال: نا أبو بكر (٤) قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عمر وعلي وعبد الله وزيد كانوا يقولون: إذا لحقه عتاقة وله أولاد من حرة جر ولاءهم.