لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى ذلك عن علي، ومسروق، والنخعي، والشعبي (١) : ابن جريج، عن عبد الكريم عنهم.
٦٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن فضيل الفقيمي (٢) ، عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئا. قال: قلت: فعلي؟ قال: كان علي أشدهم في ذلك (٣) .
٦٩٧٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبد الكريم، عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي أن الرجل إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه، ولم يدع ذا رحم إلا أما أو خالة، دفعوا [ميراثه] (٤) إليها، ولم يورثوا مواليه معها، وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم (٥) .