فهرس الكتاب

الصفحة 3568 من 7126

يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق (١) .

وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي ﷺ أعطى الميراث المولى من أسفل (٢) ، وقال: عوسجة لا أعرفه (٣) .

وكان إسحاق بن راهويه يفتي به، ويحتج بما روي عن عمر (٤) .

وقال سليمان بن داود، وأبو خيثمة: يرثه.

وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل (٥) .

وقد أحتج بعض من يرى توريث المولى من أسفل قال الذي أعتقه بقول النبي ﷺ "مولى القوم من أنفسهم " (٦) وبأن النبي ﷺ حرم الصدقة على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه، فجعله كالرجل من العشرة لقوله: "مولى القوم منهم " (٧) وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على بني عمه. فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه غيره، لأنه منهم، ولما جاء في الحديث "أن الولاء لحمة كلحمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت