فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 7126

٦٩٨٧ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل، عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها (١) .

٦٩٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن هشيم، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك (٣) .

وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت.

٦٩٨٩ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت