﴿تلك حدود الله﴾ (١) .
٧٠١٨ - أخبرنا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ قال: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته (٢) .
٧٠١٩ - حدثنا علان قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا﴾ يعني: إثما، يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب (٣) .
وقال قتادة في هذه الآية قال: من أوصى بجور أو بحيف فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل قال: ذلك له أو إمام من أئمة المسلمين (٤) .
وقال إسحاق بن منصور: قلت - يعني لأحمد -: إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري قال إسحاق كما قال (٥) .
وقال مجاهد في قوله: ﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما﴾ (٦) قال: هذا يحضر الرجل وهو يموت فإن أسرف أمروه بالعدل، وإذا قصر قالوا: