فهرس الكتاب

الصفحة 3606 من 7126

له رسول الله أن مات بمكة " (١) .

قال أبو بكر: ذكر الله الوصية في كتابه ذكرا مجملا، وكان الرسول ﷺ المبين عن الله معنى ما أراد، فعرف ﷺ أن الوصايا مقصور بها على ثلث مال الميت. وأجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث (٢) ، ويدل الحديث على استحباب أن ينقص الموصي شيئا من الثلث، لاستكثار النبي ﷺ الثلث، ودل الحديث على استحباب أن يدع المرء ورثته أغنياء بخير، وأن ذلك خير من أن يدعهم عالة.

وقوله: ليس لي إلا ابنة واحدة، يريد ليس لي من الولد إلا ابنة واحدة، وذلك أن العربي لا يكاد يخلو أن يكون له عصبة، وفي حديث آخر بيان ذلك.

٧٠٢٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه سعد بن مالك أن النبي ﷺ دخل عليه وهو مريض فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: فقال النبي ﵇: " لا ". قال: فأوصي بنصفه؟ قال النبي ﷺ: " لا ". قال: فأوصي بثلثه؟ قال النبي ﷺ: " الثلث والثلث كثير " (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت