فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 7126

من الثلث، وإذا لم يوص فإن شاءوا حجوا، وإن شاءوا لم يحجوا، والزكاة مثل ذلك.

وقال إبراهيم النخعي: إذا أوصى بهما - يعني الحج والزكاة - فهما من الثلث (١) .

وقال ابن سيرين: من الثلث (٢) .

وقال الشعبي (٣) : كذلك في الحج، وكفارة رمضان، وكفارة اليمين.

وقال مجاهد (٤) : من صنع في ماله شيئا لم ينفذه حتى يحضر الموت فهو في ثلثه.

وبه قال الثوري (٥) في الحج والزكاة.

وكان الأوزاعي يقول (٦) : من قال أخرجوا عني زكاة مالي لما مضى من السنين جاز ذلك من الثلث، وقال: إذا قال أعتقوا عني فلانا وحجوا عني، فإن كانت حجة الإسلام بدئ بها على عتق النسمة، وقال: إذا قال أعتقوا عني وأخرجوا عني زكاة مالي، يبدأ بالزكاة.

وحكي عن ربيعة أنه قال (٧) : فمن عليه رقبة من قبل فيموت، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت