فهرس الكتاب

الصفحة 3640 من 7126

على من بقي منهم، فأيهم وقع عليه السهم عتق منه - يعني بقيمة ربع قيمتهم - مع الأول الذي عتق.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أوصى فقال: أعتقوا أحد عبيدي هذين، يعتق أحدهما، ولهم أن يعتقوا أردأهما (١) .

وكان الأوزاعي يقول: إذا أعتق واحدة بعينها ثم أنسي الذي أعتق وله جاريتان، قومتا قيمة عدل، وسعت كل واحدة منهما في نصف قيمتها.

وكان الشافعي ﵀ يقول (٢) : إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبدا له عتق بتات في مرضه الذي مات فيه وهو يخرج من الثلث، وشهد آخران لعبد آخر أنه أعتقه بتات، سئل عن الوقت الذي أعتقه، والشاهدان الآخران عن الوقت الذي أعتق العبد فيه، فأي العتقين كان أول قدم وأبطل الآخر، وإن كانا سواء وكانوا لا يعرفون أي ذلك كان أولا أقرع بينهما، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت