أشعث، عن نافع، عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا (١) .
وبه قال شريح (٢) ، والحسن البصري (٣) ، ومسروق (٤) ، والنخعي (٥) ، وقتادة (٦) ، وعطاء الخراساني، والزهري.
وقال مالك في الرجل يوصي لوارث بعتق ويوصي بوصايا قال: يبدأ بالعتق.
وقال الأوزاعي: إذا قال: أعتقوا فلانا وأوصى بوصايا فعالت وصيته على الثلث، قال: يبدأ بعتق فلان على الوصايا، فإن قال: أعتقوا عني نسمة، ثم أوصى بوصايا فعالت وصيته قال: يدخل العول على النسمة والوصايا.
وكان سفيان الثوري يقول (٧) : إذا أوصى بعتاقة ووصايا يبدأ بالعتاقة، فإن بقي - يعني بقية - كان لأصحاب الوصايا. وقال إسحاق بن راهويه (٨) : يبدأ بالعتاقة، وكما قال ذلك ابن عمر (٩) .