فهرس الكتاب

الصفحة 3647 من 7126

قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي ﵀ القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال أحمد بن حنبل: يتحاصون، لأن النبي ﷺ جعل المعتق في الثلث (١) . وقال أبو ثور: الثلث بينهم بالحصص.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق.

كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشتري له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية (٢) . وقال سفيان الثوري: إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة (٣) . وكان الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به (٤) ، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص (٥) . وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.

وقد روينا عن الأوزاعي نحو من هذا القول.

٧٠٥٢ - وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه (٦) . حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت