فهرس الكتاب

الصفحة 3656 من 7126

ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀ ، وأحمد (٢) ، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣) .

وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤) .

وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥) .

وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.

وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.

قال الحسن (٦) : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.

وقال طاوس (٧) وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت