ومالك بن أنس، والشافعي (١) ﵀ ، وأحمد (٢) ، وإسحاق. وروينا هذا القول عن عمرو بن دينار (٣) .
وقال سفيان الثوري في العبد يوصي به الرجل للرجل، ثم يوصي به لآخر: هو بينهما نصفين (٤) .
وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥) .
وقال أصحاب الرأي: لو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والوصية للآخر منهما.
وفيه قول ثان: وهو أن وصيته الآخرة منهما.
قال الحسن (٦) : إذا أوصى الرجل بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى فوصيته الآخرة منهما.
وقال طاوس (٧) وأبو الشعثاء وعطاء: يؤخذ بآخر الوصية.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.