فهرس الكتاب

الصفحة 3710 من 7126

وروي عن شريح أنه قال (١) : ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢) .

وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣) .

وكذلك قال قتادة (٤) .

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.

كذلك قال النخعي (٦) ، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧) ، وبه قال الأوزاعي (٨) ، والشافعي (٩) ﵀ وعبيد الله بن الحسن.

وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.

وقال الثوري (١٠) : عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت