وروي عن شريح أنه قال (١) : ما صنعت الحامل من شيء فهو من الثلث. وبه قال طاوس (٢) .
وقال عطاء: ما أعطت الحامل فهو وصية (٣) .
وكذلك قال قتادة (٤) .
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك من رأس المال [ما] (٥) لم يضربها المخاض، فيكون من الثلث.
كذلك قال النخعي (٦) ، ومكحول، ويحيى الأنصاري (٧) ، وبه قال الأوزاعي (٨) ، والشافعي (٩) ﵀ وعبيد الله بن الحسن.
وقال ربيعة: ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.
وقال الثوري (١٠) : عطيتها جائزة، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، ويدنو مخاضها.