وأجاز شريح وصية غلام حين ثغر (١) لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما (٢) .
وممن رأى أن وصية الغلام العاقل الذي لم يحتلم جائزة: عمر بن عبد العزيز (٣) ، والزهري (٤) ، وعطاء (٥) ، وإبراهيم النخعي (٦) ، والشعبي (٧) .
وقال شريح (٨) ، وعبد الله بن عتبة (٩) : من أصاب الحق أجزنا وصيته.
وقد روينا هذا المعنى عن عبد الملك بن مروان (١٠) ، وأبان بن عثمان (١١) .
وكان مالك يجيز وصية ابن تسع سنين وابن عشر (١٢) .