عمر: ليغير ما شاء وصيته (١) .
وبه قال عطاء بن أبي رباح (٢) ، وأبو الشعثاء (٣) ، والزهري (٤) ، وقتادة، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وأبو ثور (٧) ، وأحمد (٨) ، وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك (٩) .
وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي (١٠) ، وابن سيرين (١١) ، وابن شبرمة (١٢) ، والنخعي.
وكان سفيان الثوري يقول (١٣) : كل صاحب وصية يرجع في وصيته