فهرس الكتاب

الصفحة 3735 من 7126

عمر: ليغير ما شاء وصيته (١) .

وبه قال عطاء بن أبي رباح (٢) ، وأبو الشعثاء (٣) ، والزهري (٤) ، وقتادة، ومالك (٥) ، والشافعي (٦) ، وأبو ثور (٧) ، وأحمد (٨) ، وإسحاق، إلا التدبير في قول مالك (٩) .

وقالت طائفة: يغير الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. كذلك قال الشعبي (١٠) ، وابن سيرين (١١) ، وابن شبرمة (١٢) ، والنخعي.

وكان سفيان الثوري يقول (١٣) : كل صاحب وصية يرجع في وصيته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت