الله ﷺ: "أنا [هاهنا] (١) وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " (٢) .
قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي ﷺ لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه (٣) ،