فهرس الكتاب

الصفحة 3817 من 7126

الله ﷺ: "أنا [هاهنا] (١) وهؤلاء هاهنا، إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر " (٢) .

قال أبو بكر: إن صح هذان الخبران أو أحدهما فضرب الدف غير مكروه، لأن النبي ﷺ لا يأمر بقضاء نذر بمعصية، وإنما اشترطت صحة الخبرين، لأن الإسنادين قد تكلم فيهما، أما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف أهل العلم في القول بما رواه الثقات من حديثه (٣) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت