الخطمي (١) ، وعطاء (٢) .
٧١٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه، واشترى لهم (٣) .
ورخصت طائفة فيه، وممن رأى أنه رخص فيه: النخعي (٤) ، والحسن (٥) ، وقتادة، وقال الحسن: إنما النهبة أن ينتهب مال الرجل وهو كاره. قال: ولم ير به بأسا.
قال أبو عبيد: وهكذا عندي وجه، وحديث النبي ﷺ في الانتهاب على ما تأوله الحسن والشعبي (٦) ، وإنما كرهه الكارهون استقباحا به، وليست النهبة المحرمة إلا ما كان منها بغير إذن صاحبها، بين ذلك حديث مرفوع يروى مفسرا أو كالمفسر.