فهرس الكتاب

الصفحة 3839 من 7126

مالك بن أنس (١) ، والليث بن سعد (٢) ، وسفيان بن سعيد الثوري، والشافعي (٣) ﵀ وكان أبو ثور يقول: والنكاح لا يكون إلا بولي، إما عصبة وإما رجل توليه أمرها (٤) ، ولما اختلفوا أن كل من لزمه اسم ولي جائز (٥) ، وفي كتاب محمد بن الحسن: وإذا تزوجته المرأة، فولت أمرها رجلا من المسلمين، فزوجها كفؤا فهو جائز، وذلك بمنزلة تزويجها نفسها، وكذلك لو زوجها امرأة أو عبد فأجازت ذلك كان جائزا (٦) .

قال أبو بكر: في قوله: ﴿ولا تعضلوهن﴾ دليل على أن الأولياء من العصبة، ولو كان الأمر إليهن لأشبه أن يكون النبي ﷺ يقول لأخت معقل حين أبى معقل أن يزوجها: لا يمنعك من النكاح امتناع أخيك، فإنما الأمر إليك. فلما دعا معقلا وتلا عليه الآية، دل على أن الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت