روي هذا القول عن الشعبي (١) ، والنخعي (٢) ، والحارث العكلي (٣) ، والثوري (٤) ، والشافعي (٥) ﵀ وأحمد (٦) وإسحاق وأبي عبيد (٧) .
وفيه قول ثان: وهو أن إنكاح الوصي جائز.
كذلك قال الحسن (٨) ، وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن شريح (٩) .
وفيه قول ثالث: وهو أن الغلام يزوجه الأب والوصي، ولا يزوجه أحد من الأولياء غير الوصي والأب ووصي الوصي أيضا، فأما الجارية فلا يزوجها إلا أبوها، لا يزوجها أحد من الأولياء ولا الأوصياء حتى