فهرس الكتاب

الصفحة 3870 من 7126

هكذا قال الشافعي (١) ﵀ وقال عطاء بن أبي رباح: نكاحهما مردود (٢) .

وقال أصحاب الرأي (٣) : يفرق بينهما، وكذلك قال ابن القاسم (٤) صاحب مالك.

قال أبو بكر: النكاح مفسوخ لاحتمال أن يكونا عقدا النكاح معا وفي وقت واحد، فإذا احتمل ذلك لم يجز إثبات ذلك إلا أن يعلم أن أحدهما قبل الآخر.

٧٢١٠ - وقد روي عن شريح (٥) ، وعمر بن عبد العزيز (٦) ، وحماد بن أبي سليمان (٧) : أنها تخير، فأيهما اختارت فهو زوجها.

وكان الشافعي ﵀ يقول: إذا ادعى كل واحد منهما أنه أول، وصدقتهما أو أحدهما، لم يلتفت إلى تصديقها، ولا أثبت النكاح إلا ببينة، وإن لم تقطع البينة على أيهما أول، فسخت النكاح. هكذا قال إذ هو بالعراق (٨) . ثم قال بمصر فيما أخبر به الربيع عنه (٩) : ولو ادعيا عليها أنها تعلم أي نكاحهما أول كان القول قولها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت