فهرس الكتاب

الصفحة 3906 من 7126

وقالت طائفة: لها سنة رسول الله ﷺ في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله ﷺ وهو أربعمائة و [ثمانون] (١) درهما.

٧٢٤٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال لعائشة ﵂: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله ﷺ ؟ قالت: اثنتي [عشرة] (٢) وقية ونش (٣) .

قال أبو بكر: الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد (٣) .

قال أبو بكر: وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر (٣) اثنتا [عشرة] (٤) وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر (٥) .

وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور (٦) ، وأصحاب الرأي (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت