والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (١) .
٧٢٥٣ - أخبرنا إسحاق، عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام " .
والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته (٢) .
٧٢٥٤ - وأخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله ﷺ عن الشغار (٣) .
٧٢٥٥ - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا أنس بن عياض قال: