فهرس الكتاب

الصفحة 3941 من 7126

وكذلك قال الزهري (١) ، ومالك (٢) ، والأوزاعي (٣) ، والشافعي (٤) ﵀ غير أن الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر.

وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال عبد الله بن مسعود، والثوري (٥) ، وأحمد (٦) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧) . وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله ﷺ .

٧٢٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة.

وبه يأخذ سفيان (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت