فهرس الكتاب

الصفحة 3944 من 7126

النخعي (١) ، وبه قال أحمد (٢) ، وإسحاق، وكذلك قال سفيان (٣) إذا كان سمى لها مهرا.

وقد كان الشافعي (٤) ﵀ يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

قال أبو بكر: إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي ﷺ بالنهي عن ذلك.

[مسألة]

كان سفيان الثوري يقول (٥) : ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال الشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) ، وقال قتادة (٨) : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها.

قال أبو بكر: فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان الشافعي ﵀ يقول (٦) : لا تمتنع منه ما كان ينفق عليه، ودخولها عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت