وقال أبو هريرة وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد.
وهذا قول مالك (١) ، وسفيان، والشافعي (٢) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣) .
٢٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، نا جعفر بن عون، أنا مِسْعَر، عن قيس بن مسلم، عن أم الحجاج قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء (٤) .
٢٠٤ - حدثنا يحيى، نا مسدد، نا يحيى، عن أشعث، عن محمد، عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد (٥) .
٢٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦) ، عن ابن جريج، أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول: لا بأس باغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد.