فهرس الكتاب

الصفحة 3962 من 7126

وقال الأوزاعي: إذا أصدقها دارا بعينها [فقبضتها] (١) ثم سقطت الدار قبل الطلاق. قال: ترد عليه نصف قيمة العرصة (٢) ، ولا يضمن نصف ما سقط من البنيان هو مثل الموت. فإن تزوجها على عبد بعينه [فأعتقته] (٣) في يدي الزوج ثم طلقها قبل الدخول بها، فالعتق جائز وله نصف قيمته في قول الشافعي (٤) ﵀ وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) . وكذلك قال مالك (٦) : إذا كان قد دفعه إليها وطلقها قبل البناء، وفي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور: إن أعتق الزوج العبد قبل أن يطلق فالعتق باطل.

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار فتهدم قبل أن يدفعها إليها، وطلقها قبل الدخول بها.

فقالت طائفة: إن كان الزوج منعها فلها نصف الدار، ونصف مما نقصها، وإن كان لم يمنعها كان لها نصف الدار، وهذا قول أبي ثور.

واختلف قول الشافعي في هذه المسألة: فقال مرة (٧) : إذا أصدقها عرضا بعينه أو عبدا فهلك قبل أن يدفعه (فلها قيمته) (٨) يوم وقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت