وكان الحسن (١) يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الشعبي: إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد: ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك طاوس (٢) . وقال عطاء (٣) : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه.
٧٢٨٢ - حدثنا [ ..... ] (٤) قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال عمرو: فإن ولدت فولدها له.
٧٢٨٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: … (٥) فذكر مثله ولم يذكر الولد.
قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره -: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ إلى قوله: ﴿فأولئك هم العادون﴾ (٦) ، ووطء الرجل غير زوجته وملك