فهرس الكتاب

الصفحة 3992 من 7126

٧٣٠٠ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني ليث، عن خيثمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله (١) .

وقال الحسن البصري (٢) : ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله.

وممن أبطل نكاح المتعة: مالك بن أنس (٣) ، وسفيان الثوري (٤) ، والشافعي (٥) ﵀ وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) . ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله.

واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة فكان الشافعي (٧) ﵀ يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال الشافعي ﵀ وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي ﷺ فكما قال الشافعي ﵀ فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت