فهرس الكتاب

الصفحة 3995 من 7126

وروي عن علي قول ثان يوافق هذا المذهب.

٧٣٠٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: أخبرنا يعلى: قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (١) .

واختلفوا في العيب يكون بالزوج.

فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل، وذلك أن يكون به جنون أو جذام أو برص. كذلك قال الزهري، والشافعي (٢) ﵀ وروي عن ابن المسيب أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر، وعن عبد الملك بن مروان (٣) : أنه فرق بينهما في جذام حدث بالرجل قبل الدخول بها.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك عطاء (٤) ، وكذلك قال الحسن في البرص. وكان مالك (٥) يفرق بين البرص والجذام، فكان يقول في الجذام: أرى أن يفرق بينه وبين امرأته. وقال في البرص: لا يفرق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت