وفيه قول ثان: وهو أن الإناء الذي يلغُ فيه الهر يغسل مرة أو مرتين، هكذا قال أبو هريرة، وسعيد بن المسيب (١) .
وفيه قول ثالث: قاله الحسن (٢) وابن سيرين (٣) قالا: يُغسل مرة.
٢١٤ - حَدَّثَنَا علي بن عبد العزيز، نا مسلم بن إبراهيم، نا قرة،. نا محمد بن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهرِّ يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين (٤) .
٢١٥ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥) ، عن مَعْمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ في الهر يلغ في الإناء قال: اغسله مرة وأهريقه.
وفيه قول رابع: وهو أن يغسل سبع مرات، بمنزلة الكلب، هكذا قال طاووس (٦) وقال عطاء (٧) : بمنزلة الكلب، وروي ذلك عن أبي هريرة.
٢١٦ - حَدّثنَا إسماعيلُ، نا أبو بكر (٨) ، نا ابن علية، عن ليثٍ، عن عطاء، عن أبي هُرَيْرَةَ أنه قال في السِّنَّور إذا وَلَغَ في الإناء قال: يغسل سبع مرات.