بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها (١) .
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵁ ، وبه قال جابر بن عبد الله، وعطاء، والزهري، وقتادة (٢) ، ومالك (٣) ، وسفيان الثوري (٤) ، والشافعي (٥) ﵀ وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦) .
٧٣٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذاً ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما (٧) . اللفظ لأبي عمر.
٧٣٣٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم (٨) .