ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك، هذا قول ابن أبي ليلى (١) ، وقد ذكرنا عن ابن أبي ليلى (قول) (٢) آخر.
وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه بابها إلا ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول الحسن البصري (٣) ، وحكي عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل ومصحفه (٤) .
وفيه قول سابع: وهو أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن لهذا، فهو للذي في يديه، هذا قول حماد بن أبي سليمان (٥) .
وفيه قول [ثامن] (٦) : في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، قال: ما كان يكون للرجال، فهو للرجال، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وإن كان