فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 7126

ولو طلقها في دارها كان أمرها على ما وصفت لك، هذا قول ابن أبي ليلى (١) ، وقد ذكرنا عن ابن أبي ليلى (قول) (٢) آخر.

وفيه قول سادس: وهو أن لها إذا توفي عنها زوجها ما أغلقت عليه بابها إلا ما كان من متاع الرداء والطيلسان والقميص ونحوه هذا قول الحسن البصري (٣) ، وحكي عنه أنه قال كذلك إلا سلاح الرجل ومصحفه (٤) .

وفيه قول سابع: وهو أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما تشاجروا فلم يكن لهذا ولم يكن لهذا، فهو للذي في يديه، هذا قول حماد بن أبي سليمان (٥) .

وفيه قول [ثامن] (٦) : في المتاع إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، قال: ما كان يكون للرجال، فهو للرجال، وما كان يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للرجال والنساء فهو للباقي منهما، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت