واختلفوا في معنى الدخول الذي (له) (١) يحرم نكاح الربائب.
فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ابن عباس (٢) ، وبه قال طاوس (٣) ، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم (٤) .
وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء (٥) ، وقال الزهري (٦) في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال حماد بن أبي سليمان: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. وقال الأوزاعي (٧) : إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها.
قال أبو بكر: وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة.