جائز. وكره أكثر أهل العلم (١) الجمع بين الأختين الأمتين بالوطء.
روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه سئل عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ إحداهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه عنهما نهيا، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا (٢) .
وقال عثمان في الأختين من ملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك (٣) .
وروي عن علي أنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر، إلا العدد (٤) .