وأبو عبيد (١) ، وأبو ثور، يقولون: يُغسل سبع مرات. وكذلك نقول.
٢٢٩ - حَدَّثنَا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هُرَيْرَةَ قال: إِذَا ولغ الكَلْبُ فِي الإِنَاء؛ فَاغْسِلوه سَبْع مراتٍ أُوَّلهُنَّ بالترابِ (٢) .
٢٣٠ - ومن حديث أبي كامل، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة، عن ابن عبَّاسٍ يقول: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاء، فاغْسِلْهُ، فإنَّه رِجْس، ثُمَّ اشربْ فيه وتَؤضأ (٣) .
وفيه قول ثان: وهو أن يغسل ثلاث مرات، هكذا قال الزهري (٤) ، وقال عطاء (٥) كل قد سمعت سبعًا، وخمسًا، وثلاث مرات.
وقال قائل: يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه كما يغسل من غيره.
واختلفوا في طهارة الماء الذي يلغ فيه الكلب، فقالت طائفة: الماء طاهر يتطهر به للصلاة، ويغسل الإناء كما أمر النبي ﷺ . وكان الزهري يقول: إذا لم يجد غيره توضأ به، وكذلك قال مالك (٦) ، والأوزاعي.